- اشارة
- [تتمة كتاب الطهارة]
- [تتمة فصل في النجاسات]
- [فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المساجد]
- اشارة
- [ (مسألة 2): تجب إزالة النجاسة عن المساجد]
- [ (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسات عن المساجد كفائي]
- [ (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
- [ (مسألة 5): إذا صلّى ثم تبين له كون المسجد نجسا]
- [ (مسألة 6): إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا]
- [ (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز]
- [ (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره]
- [ (مسألة 9): إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع]
- [ (مسألة 10): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا]
- [ (مسألة 11) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة]
- [ (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سببا للتنجس؟]
- [ (مسألة 13): إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا، أو صار خرابا]
- [ (مسألة 14): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد]
- [ (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى إشكال]
- [ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد]
- [ (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين]
- [ (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا]
- [ (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟]
- [فصل وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد المشرفة و المصحف الشريف]
- اشارة
- [ (مسألة 20): المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس]
- [ (مسألة 21): تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه]
- [ (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس]
- [ (مسألة 23): لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر]
- [ (مسألة 24): يحرم وضع القرآن على العين النجسة]
- [ (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية]
- [ (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء]
- [ (مسألة 27): تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره]
- [ (مسألة 28): وجوب تطهير المصحف كفائي]
- [ (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال]
- [ (مسألة 30): يجب إزالة النجاسة عن المأكول]
- [ (مسألة 31): الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة]
- [ (مسألة 32): كما يحرم الأكل و الشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه]
- [ (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال]
- [ (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره]
- [ (مسألة 35): إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده]
- [فصل حكم من صلّى في النّجس]
- اشارة
- [ (مسألة 1) ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله]
- [ (مسألة 2) لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلّى فيه]
- [ (مسألة 3): لو علم بنجاسة شيء، فنسي و لاقاه بالرطوبة و صلّى]
- [ (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس]
- [ (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة]
- [ (مسألة 6): إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر]
- [ (مسألة 7): إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة]
- [ (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا]
- [ (مسألة 9): إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب]
- [ (مسألة 10): إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث]
- [ (مسألة 11): إذا صلّى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير]
- [ (مسألة 12): إذا اضطر إلى السجود على محل نجس]
- [ (مسألة 13): إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة]
- [فصل العفو عن بعض النجاسات]
- اشارة
- [الأول دم القروح و الجروح]
- اشارة
- [ (مسألة 1): كما يعفى عن دم الجرح، كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج مع]
- [ (مسألة 2): إذا تلوث يده في مقام العلاج]
- [ (مسألة 3): يعفى عن دم البواسير]
- [ (مسألة 4): لا يعفى عن دم الرعاف]
- [ (مسألة 5): يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما]
- [ (مسألة 6): إذا شك في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا]
- [ (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثاني الدم الأقل من الدرهم]
- اشارة
- [ (مسألة 1): إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد]
- [ (مسألة 2) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج]
- [ (مسألة 3): إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك في أنّه من المستثنيات أم لا]
- [ (مسألة 4) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه]
- [ (مسألة 5) الدم الأقل إذا أزيل عينه]
- [ (مسألة 6) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعدّ عنه]
- [ (مسألة 7) الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو]
- [ (مسألة 8): إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل]
- [الثالث ما لا تتم فيه الصلاة]
- [الرابع المحمول المتنجس]
- [الخامس ثوب المربية للصبي]
- [السادس العفو عن النجاسة حال الاضطرار]
- [تتمة فصل في النجاسات]
فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 4
اشارة
پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح
عنوان فقه الشیعه
تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی
مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).
مشخصات ظاهري ج.نمونه
مندرجات ج.. کتاب الطهاره
يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است
يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368
يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی
موضوع اصول فقه شیعه
شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده
رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374
رده ديوئي 297/342
شماره مدرک م69-1589
[تتمة كتاب الطهارة]
[تتمة فصل في النجاسات]
[فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]
اشارة
فصل يشترط في صحة الصلاة (1)
______________________________
(1) فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن و اللباس في الجملة «1».
و تدل عليه- مضافا إلى الإجماع- الروايات الكثيرة المتواترة، و لا فرق في وجوب الإزالة بين أفراد النجس و لا بين مقداره عدا الدم- على ما سيجي ء من استثناء مقدار الدرهم منه- إلّا أنّ الروايات «2» المذكورة على كثرتها لم يرد في شي ء منها المنع عن الصلاة في النجس بعنوانه العامّ، و إنّما وردت في الموارد الخاصّة كالبول و المنيّ و الخمر و العذرة و نحوها، فلا بدّ في التعميم من دعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد النجس- كما هو كذلك- لأنّ
______________________________
(1) إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم و غيره، و المحكي عن السيد «قده» من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر، راجع (الجواهر ج 6 ص 89- 90 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة