"
next
Read Book فقه الشيعة - كتاب الطهارة جلد 4
Book Index
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

فقه الشيعة - كتاب الطهارة المجلد 4

اشارة

پديدآورنده(شخص) خوئی، ابوالقاسم، 1287 - ، شارح

عنوان فقه الشیعه

تکرار نام پديدآور [شارح] ابوالقاسم الموسوی الخوئی

مشخصات نشر ..140ق. = 136 -مؤسسه آفاق ([بی جا: نبکوئن)]).

مشخصات ظاهري ج.نمونه

مندرجات ج.. کتاب الطهاره

يادداشت این کتاب بخش الطهاره از کتاب عروه الوثقی محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی است

يادداشت فهرستنویسی براساس جلد پنجم:1410 ق. =1368

يادداشت کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی

موضوع اصول فقه شیعه

شناسه افزوده (شخص) یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم،1247 ؟ -1337 . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده (شخص) موسوی خلخالی، محمدمهدی، گردآورنده

رده کنگره BP،183/5،/ی4ع402،1374

رده ديوئي 297/342

شماره مدرک م69-1589

[تتمة كتاب الطهارة]

[تتمة فصل في النجاسات]

[فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة]

اشارة

فصل يشترط في صحة الصلاة (1)

______________________________

(1) فصل في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة لا خلاف في اشتراط صحة الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن و اللباس في الجملة «1».

و تدل عليه- مضافا إلى الإجماع- الروايات الكثيرة المتواترة، و لا فرق في وجوب الإزالة بين أفراد النجس و لا بين مقداره عدا الدم- على ما سيجي ء من استثناء مقدار الدرهم منه- إلّا أنّ الروايات «2» المذكورة على كثرتها لم يرد في شي ء منها المنع عن الصلاة في النجس بعنوانه العامّ، و إنّما وردت في الموارد الخاصّة كالبول و المنيّ و الخمر و العذرة و نحوها، فلا بدّ في التعميم من دعوى القطع بعدم الفرق بين أفراد النجس- كما هو كذلك- لأنّ

______________________________

(1) إشارة إلى الخلاف المحكيّ عن الإسكافي فيما كان أقلّ من الدرهم في مطلق النجاسات من الدم و غيره، و المحكي عن السيد «قده» من العفو عن البول إذا ترشش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر، راجع (الجواهر ج 6 ص 89- 90 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة

1 to 377